227

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

..........

الحيض.

[فيما إذا أخبرته بالحيض]

الرابعة: إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة، وجب الامتناع، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (1) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن، وإن اتهمها بقصد منع حقه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق الحيض.

[عدم وجوب الكفارة على المرأة وإن غرت زوجها]

الخامسة: لا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها، لأصالة البراءة، وعدم النص، وعصمة المال، ولا كفارة على الرجل مع جهله بالحيض، أو جهله بالتحريم أو نسيانه أو أكرهته على الوطء أو فعلت به حال نومه، فلا شيء عليهما.

[فيما لو نذرت العزيمة أو الصوم في وقت معين فاتفق الحيض في ذلك الوقت]

السادسة: لو نذرت العزيمة أو نذرت الصوم في وقت معين، فاتفق الحيض في ذلك الوقت، قضتهما.

وتقضي صلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدر فعلها وفعل شروطها المفقودة.

ولو كانت الشروط من الطهارة والستر ومعرفة القبلة حاصلة قبل دخول الوقت، لم يشترط في وجوب القضاء مضي قدر وقت الشروط، بل قدر وقت الصلاة لا غير.

ولا بد من مضي قدر جميع الركعات بالحمد والسورة.

ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة ولو بالحمد، وجب الأداء، ومع الترك يجب القضاء.

مخ ۲۳۳