222

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

لا إن وقف فتقضي المتعبد. (1)

(1) أقول: ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بترك العبادة بعد عادتها مع استمرار الدم وقصور العادة عن العشرة، ومع كون العادة عشرة فلا استظهار، إذ لا حيض بعد العشرة.

واختلفوا في قدر الاستظهار.

قال في (النهاية): تستظهر بيوم أو يومين (1). وبه قال ابن بابويه (2).

وقال الشيخ في (الجمل): تصبر حتى تنقى (3).

وقال المرتضى: تصبر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام (4).

والمشهور عند متأخري الأصحاب مذهب (النهاية).

ومع النقاء فلا استظهار وإن علمت عوده قبل العشرة.

وهل الاستظهار على الوجوب أو الاستحباب؟ قال نجم الدين في (المعتبر): ظاهر كلام الشيخ وعلم الهدى: الوجوب، والأقرب عندي الجواز (5). أو على ما يتغلب عند المرأة في حيضها؟ ودليل الجميع الروايات.

فإن انقطع على العشرة، قضت ما صامت منه، وإن تجاوز العشرة، أجزأها ما تعبدت وقضت المستظهر.

مخ ۲۲۸