147

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

[بيان القدر الواجب في مسح الرأس والرجلين]

ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعر لم يخرج عنه بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه، على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه، لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه. (1)

قوله (رحمه الله): (ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعر لم يخرج عنه بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه، على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه، لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه).

(1) أقول: الواجب مسح بشرة مقدم الرأس أو الشعر المختص بالمقدم عند علمائنا أجمع- خلافا للجمهور (1)- لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح بناصيته (2)، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (3) والناصية ما بين النزعتين.

وقال الصادق (عليه السلام): «مسح الرأس على مقدمه» (4).

فقول المصنف: (أو شعر لم يخرج عنه بمده) أي: لم يخرج عن المقدم بمده، كما لو كان جعدا كائنا في المقدم، لكن لو مده خرج عن حد المقدم، فإنه لا يجوز المسح عليه.

مخ ۱۵۳