113

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

الباب الثاني: في حقيقتها

وأقسامها ثلاثة:

الأول: الوضوء

[فيما يجب الوضوء منه]

ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة، لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل، ونوم غلب الحاستين، وقليل الاستحاضة. (1)

قوله (رحمه الله): (الباب الثاني في حقيقتها، وأقسامها ثلاثة: الأول:

الوضوء، ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة، لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل، ونوم غالب الحاستين، وقليل الاستحاضة).

(1) أقول: الباب الثاني من الطهارة في حقيقتها، وأقسامها ثلاثة:

الوضوء والغسل والتيمم.

أما البحث في حقيقة الطهارة واختلاف الأصحاب في تعريفها فقد مضى [1] في الباب الأول، وعرفت أكثر أقوال الأصحاب في ذلك.

مخ ۱۱۹