کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

Muflih al-Saymari al-Bahrani d. 900 AH
108

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. (1)

والآخر: عدم الطهارة (1)، لقول الصادق (عليه السلام): «يدفن ولا يباع» (2).

وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب، وأجابوا عن الرواية الأولى:

بالحمل على الإحالة (3)، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا.

وقيل: يباع على مستحل الميتة (4). وهو ضعيف.

[حكم اللبن المضروب بالماء النجس أو البول إذا حرق آجرا أو خزفا]

الثانية: اللبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا؟

يحتمل الطهارة، وهو مذهب العلامة (5).

ويحتمل العدم، وهو اختيار فخر الدين (6) والمصنف.

[عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب]

قوله (رحمه الله): (والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا).

(1) أقول: لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب، لأنه تصرف منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

مخ ۱۱۴