99

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

وألحق الشيخان به دم الاستحاضة والنفاس. (1)

وهو مذهب سلار.

وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (1).

وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا: لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا، شبه النضح، وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (2).

وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم، وقال المتأخر: الإجماع منعقد على سعة الدرهم، وهو وهم مع الخلاف.

فاما لو كان متفرقا، قال في النهاية: يجب ازالته لو تفاحش، وفي المبسوط قولان، فأوجب الإزالة احتياطا.

وقال المتأخر: الأظهر في المذهب، الإزالة وجوبا، والأحوط للعبادة، الإزالة.

وقال سلار: يجب الإزالة على الإطلاق، واختار شيخنا اللاوجوب، تمسكا برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج (3).

وأما التفاحش الذي ذكره الشيخ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي، فالمرجع فيه الى العادة.

( «قال (دام ظله)»: وألحق الشيخ (الشيخان خ) به دم الاستحاضة والنفاس.

قلت: نسب الإلحاق اليه لانفراده به [1] فاما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة،

مخ ۱۰۹