كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ژانرونه
وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقي، فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم.
[الثالث تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه]
(الثالث) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة.
[الرابع تغسل الثياب والبدن من البول مرتين]
(الرابع) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة.
[الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل]
(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
وابنا بابويه.
ومستنده رواية أبي بصير، قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره الا (غير خ ل) دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب، ان رآه وان لم يره، سواء [1].
وهذه مع ضعفها- من حيث هي غير مسندة، وأن في الطريق أبا سعيد- مشهورة بين الأصحاب مؤيدة بعمل الجماعة.
واما الدمان الآخران [2] فلا دليل على وجوب إزالتهما قليلا على حسب دم الحيض، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما من دم الحيض.
مخ ۱۱۰