316کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيعأو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنهأو لتعذّره كـ أن غاب عن المصرولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطروإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّافإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفهولا ينفذ قول المطلوب على الكفيلفإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليهوإن كفل بغير أمره لم يرجع1 / 451کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ