315کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌوبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًابـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّوطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةًكما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر1 / 450کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ