218کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانعلى شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليهولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّواوأرش ضربه هدرٌوإن رجم فديته على بيت المالولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّيةوقبله حدّوا ولا رجمولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليهفإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّيةوضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًاكما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلكوإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المالولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم1 / 353کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ