217کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنهاشهدوا بحدٍّ متقادمٍ سوى حدّ القذف لم يحدّ وضمن السرقةولو أثبتوا زناه بغائبةٍ حدّبخلاف السّرقةولو أقرّ بالزّنا بمجهولةٍ حدّوإن شهدوا عليه بذلك لاكاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كلّ زنًا أربعةٌولو اختلفوا في بيتٍ واحدٍ حدّ الرّجل والمرأةولو شهدوا على زنا امرأةٍ وهي بكرٌ أو والشّهود فسقةٌ أو شهدوا1 / 352کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ