يسد طريق العلم بصحتها على ما قررناه.
والثالث أظهر فسادا من حيث كان الشكر الاعتراف بالنعمة والخضوع لفاعلها وتعظيمه، وهذه الحقيقة أجنبية من أفعال الشريعة وتروكها، ولان شكره تعالى واجب على كل مكلف في كل حال ذكر، والشرعيات بخلاف ذلك، لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف، وزمان دون زمان.
وليس لاحد أن يقول: فالعبادات لا تصح الا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمه تعالى خاضعا بها له سبحانه، لان ذلك من شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس بوجه لها.
والرابع أبعد من الصحة لان التعبد والنص والاشارة والتعيين توجهت إلى فعل العبادات كالصلاة والزكاة، والمحرمات كالزنا وشرب الخمر، دون تركها، ولو كان الترك هو المعتبر في التكليف لوجب توجه النص والتعيين اليه دون الفعل، اذ هو المقصود.
فثبت ان الوجه ما ذكرناه.
ولانه سبحانه قد نص على ذلك بقوله: " ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر "(1) " وانما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون "(2) وهذا صريح بكون الصلوة صارفة عن القبيح والخمر والميسر صارفان(3) عن الحسن.
وقلنا بما ذكرناه في الاحكام، لان مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذى يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطى، وكذلك مريد البيع والابتياع مع
مخ ۱۱۱