أئمة، والاجماع بخلاف ذلك، وفساد الجميع يسقط الامامة، وثبوت امامة أحد المختارين اثبات مالا حجة يقتضى صحته، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه، بأن يعتقد أهل كل اقليم ان الذي اختاروه هو أحق بالامامة من كل مختار، وأنه يجب على كل مكلف الانقياد له والا يفعل فهو خارج عن الواجب يجب جهاده، وفي هذا من الفساد ما لا يتلافى، فبطل كون الاختيار طريقا إلى الامامة.
وبمثل هذا بعينه يبطل كون الدعوة طريقا إلى الامامة دعوى جماعة من بني فاطمة (عليها السلام) يتكامل لهم الصفات في وقت واحد فاما القول بامامة الكل أو اطراح دعوى الكل مع فساد الامرين(1) أو [وظ] القول بامامة مدع دون مدع مع عدم الدلالة المميزة له من غيره ظاهر الفساد، وهو مقتض لما بيناه من اعتقاد أهل كل اقليم صحة امامة من يليهم دون من عداه مع ما في ذلك من الفساد الذي لا يتوهم صلاحه.
ويبطل الدعوة أيضا كون الامامة موقوفة على مجرد الدعوى العرية من برهان ومعلوم فساد هذا بأوائل العقول.
ولان مثبت هذا المذهب لا يسنده إلى دليل عقلي ولا سمعي ولا شبهة في فساد ما لا دليل عليه.
وأما الميراث فعرى من حجة على كونه طريقا إلى الامامة عقلية ولا سمعية، ولانه يقتضى اشتراك النساء والرجال والعقلاء والاطفال والعدول والفساق في الامامة كاشتراكهم في الارث، والاجماع بخلاف ذلك.
واذا بطلت الطرق المدعاة عدا النص والمعجز ثبت تخصيص معرفة الامام بهما.
مخ ۹۱