في أوائل العقول لانه(1) يخص هذا المعتقد وان كان عالما بما للخلق من الصلاح بها، كما أن اعتقاد المودع والغريم ان عليه ضررا في رد الوديعة وقضاء الدين وله صلاح في الامتناع من ذلك، وله نفع في الظلم وفي الكذب وعليه ضرر في الانصاف والصدق(2) لا يخرج رد الوديعة وقضاء الدين عن الوجوب ولا يقتضي حسن الظلم والكذب، وكذلك حكم الرئاسة وهذا المعتقد.
يوضح ذلك حصول العلم لكل عاقل باختصاص هذا الاعتقاد بالمفسدين في الارض، ليتم لهم ما يؤثرونه من الفساد لعدم الرؤساء الذين يصح منهم(3) مع وجودهم، ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد.
والاعتراض علينا به أو بمن يعلم فسادا في رئاسة فهو يؤثر عدمها لما فيها من الفساد، ومن هذه حاله غير منكر لرئاسة العادل، ولذلك يعلمه كل عاقل متمنيا لها، أو بمن ينكر رئاسة يؤدي ثبوتها إلى فساد رئاسته كالمتقدمين على أئمة الهدى (عليهم السلام) جهة انكارهم لرئاستهم اعتقادهم صلاح أمرهم لعدمها لما يعلمونه من زوال سلطانهم بها وفوت المنافع بثبوتها ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد، فلا قدح به في وجوب الرئاسة.
ويوضح ذلك علمنا به لا أحد(4) من هؤلاء الا وهو متدين(5) بالرئاسة وعاقد أمره وما يرومه من الصلاح بها، وانما أنكر رياسة من يعتقد فوت أمانيه
مخ ۸۷