علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الامر بالمنهى عنه الا الجهل بالعاقبة.
الثاني: أن أمره بالشيء دلالة حسنه ونهيه دلالة قبحه، والنهي عن الحسن والامر بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه.
ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء، لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف بشيء ونهيه عن غيره، ونهى مكلف آخر عن نفس ما أمر به، وتكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر، وأمر(1) بالفعل في وقت على وجه ونهيه عن ايقاع مثله على وجه آخر.
واتفاق العلماء على حسن ماله هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء.
وأما النسخ فهو كل دليل سمعى دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الاول على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
واشترطنا كون الناسخ دليلا لان رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى لا يجوز بغير دلالة.
واشترطنا كونه سمعا لان النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الاحكام الشرعية به.
واشترطنا كونه رافعا لان ماليس برافع من الادلة لتعبد ثابت لا يكون ناسخا.
وقلنا: مثل الحكم، لان رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون الا بداء.
واشترطنا التراخى، لان المقارن لايكون ناسخا وانما هو بيان لمدة التكليف، وبيان المدة لا يكون نسخا.
والدلالة على صحة هذا الحد، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ، ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ.
مخ ۸۱