کف رعاع له اللهو او سماع نه منعولو محرماتو نه
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
پوهندوی
عبد الحميد الأزهري (والكتاب إهداء من محققه - جزاه الله خيرا - للمكتبة الشاملة)
ويردُّ تضعيفَه بما ذكر أنَّه ليس المأخذ فِي تحريمها اللذَّة - كما مرَّ - وإنما المأخَذ الأعظم فِي ذلك أنهما من دأب المخنَّثين وأهل الفُسوق، ففي الضرب بهما تَشبُّهٌ بأولئك الذين لا خَلاقَ لهم ولا دِين، فحرم لأجل ذلك؛ إذ «مَنْ تشَبَّه بقومٍ فهوَ منهُمْ» (١)، فاتَّجَه ما ذكَرُوه وأنَّه لا غُبار عليه فتأمَّله.
* * * * *
_________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١)، وأحمد (٢/ ٥٠)، وعبد بن حميد (٨٤٨)، وأبو داود (٤٠٣١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٦)، والبيهقي في "الشعب" (١١٩٩) من حديث ابن عمر ﵄، وقال ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٩٨): وَأَبُو مُنِيب لاَ يُعْرَفُ اِسْمُهُ وَفِي الْإِسْنَادِ عبدالرَّحْمَنِ بْن ثَابِت بْن ثَوْبَانِ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ؛ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ سَعِيد بْن جَبَلَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ بِتَمَامِهِ، وقال في موضع آخر من "الفتح" (١٠/ ٢٧١): أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَن.
وأخرجه أحمد في "الورع" (٩٣)، والبزار (٧/ ٣٦٨)، والطبراني في " الأوسط " (٨٣٢٧) من حديث حذيفة، وقال الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٢٧١): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وقال المناوي في "فيض القدير" (٨٥٩٣) قال الصدر المناوي: فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف كما قاله المنذري، وقال السخاوي: سنده ضعيف لكن له شواهد، وقال ابن تيمية: سنده جيد، وقال ابن حجر في "الفتح": سنده حسن.
1 / 94