کف رعاع له اللهو او سماع نه منعولو محرماتو نه

ابن حجر هیتمي d. 974 AH
70

کف رعاع له اللهو او سماع نه منعولو محرماتو نه

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

پوهندوی

عبد الحميد الأزهري

د ایډیشن شمېره

الاولى

ژانرونه

فقه شافعي
والشافعي ﵁ عدَل عن هذين الإطلاقين في الحظر والإباحة باعتبار الألحان، فإنْ أخرجت لفظ القرآن عن [صيغته] (١)، بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه، يقصد بها وزن الكلام وانتظام اللحن، أو مد مقصور، أو قصر ممدود، أو مطَّط حتى خفي اللفظ، والتبس المعنى - فهذا محظور، يفسق به، وإنْ كان على خِلاف ذلك فلا بأسَ به (٢)؛ قال أصحابنا: وينبغي ألاَّ يشبع الحركات حتى لا تصير حروفًا، ا. هـ. ونسَب الشاشي فِي حليته تفصيل "الحاوي" هذا إلى الشَّافِعِي ﵀ فقال: واختار الشَّافِعِي التفصيل؛ وهو أنَّه إذا كانت الألحان لا تُغيِّر الحروف عن نَظمِها جازَ، فإنْ غيَّرتها إلى زيادةٍ لم يجزْ. وقال الدارمي: القراءة بالألحان مُستَحبَّة ما لم يزدْ حرفًا عن حركته أو [يسقطه] (٣). وقال البغويُّ: تجوزُ القِراءة بالألحان وتحسين الصوت بأيِّ وجهٍ كان، [إلاَّ أنْ يجاوز] (٤) الحدَّ فيه، ويستحبُّ أنْ يقرأ حدرًا [وتخويفًا، والمد] (٥) [ز١/ ١٧/أ] إذا جاوَز الحد فيه وأشبَه ألحان المغنيين لا يجوز، ومَن أدمَنَ عليه ردَّت شَهادته، ا. هـ؛ والحدر أنْ يخفض الصوت كما ابتَدَأ ثم يرفعه ثم يخفضه.

(١) في (ز١): صنعته. (٢) "الحاوي"؛ للماوردي (١٧/ ١٩٨) طبعة دار الفكر. (٣) في (ز٢): ينقصه. (٤) في (ز١): إذا كان لا يجاوز. (٥) في (ز٢): وتحزينًا، والمراد.

1 / 70