٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، ﵂ سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا
_________
إسناد هذا الحديث كلهم ثقات
1 / 74