جز فیه حدیث

جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني

پوهندوی

د سليمان بن عبد العزيز العريني

خپرندوی

مكتبة الرشد وشركة الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ - ١٩٩٨م

د خپرونکي ځای

السعودية

ـ[جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني]ـ المؤلف: القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي الجهضمي (المتوفى: ٢٨٢هـ) المحقق: د سليمان بن عبد العزيز العريني الناشر: مكتبة الرشد وشركة الرياض - السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م عدد الأجزاء: ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، وفي الهامش قطوف من كلام المحقق]

ناپیژندل شوی مخ

١ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ مَجْدُ الدِّينِ أَبُو الْفَرَجِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الرَّجَا مَحْمُودِ بْنِ أَبِي الْفَرَجِ سَعْدِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدِ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ أَثَابَهُ اللهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ النَّصْفَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ ⦗٢٦⦘ حُضُورًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ قِرَاءَةًُ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ ِبِهِ، حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفُ بِنْ خَلَّادِ النَّصِيبِيُّ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ ⦗٢٧⦘ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ⦗٢٨⦘ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ " قَالُوا: هَذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ: " ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " قَالَ: فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ

إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

1 / 2

٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهَا فَلَعَنَتْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خُذُوا مَتَاعَكُمْ عَنْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ تَجُولُ فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ

إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

1 / 29

٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً لَفْظُ سُلَيْمَانَ (١) ⦗٣١⦘ وَقَالَ عَارِمٌ: فَدَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ، وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ (٢)

(١) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات (٢) أخرجه مسلم في صحيحه

1 / 30

٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ ⦗٣٢⦘ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأُسِرَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَثَاقٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ " قَالَ: وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَقَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ

إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

1 / 31

٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ⦗٣٤⦘ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ الِلَّهِ ﷺ أَسَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَأَوْثَقَهُ وَأَلْقَاهُ فِي الْحَرَّةِ فَلَمَّا مَضَى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَالْعَضْبَاءَ وَهِيَ سَابِقَةٌ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ: " لِأَنَّكَ حَلِيفٌ مِنْ بَنِي ثَقِيفٍ " فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ، ﷺ دَعَاهُ أَيْضًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ نَفْسَكَ لَأَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ " فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ فَقَالَ: إِنَّكَ تَدَعُنِي هَاهُنَا بِغَيْرِ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ فَقَالَ: " هَذَا أَرَدْتَ " قَالَ: فَفَدَاهُ النَّبِيُّ، ﷺ، بِرَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَا أَسِيرَيْنِ

إسناد هذا الحديث ثقات

1 / 33

٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ ⦗٣٥⦘ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ " أَوْ قَالَ: " ادْعُوا لَهُ " هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مُرْسَلًا وَأَسْنَدَهُ غَيْرُهُ

لم أقف عليه في غير هذا الموضع

1 / 34

٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، ⦗٣٦⦘ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا " يَعْنِي النَّجَاشِيَّ

أخرجه الإمام أحمد في مسنده

1 / 35

٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا نَذْرَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "

إسناد هذا الحديث رجالة ثقات

1 / 36

٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَلْقُوا عَنْهَا جِهَازَهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " قَالَ: فَأُلْقِيَ عَنْهَا جِهَازُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ

1 / 37

١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ فِي ثَمَانٍ؟ يَعْنِي الْقُرْآنَ

إسناده كلهم ثقات

1 / 38

١١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمًا وَلِلْأُمِّ سَهْمًا وَلِلْأَبِ سَهْمَيْنِ

إسناده كلهم ثقات

1 / 39

١٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (١) ١٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ ⦗٤١⦘ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (٢)

(١) إسناده كلهم ثقات (٢) إسناده كلهم ثقات

1 / 40

١٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يَنْفَعُهُمُ اللهُ ﷿ بِهِ (١) ⦗٤٢⦘ ١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَوَقَفَهُ عَلَى ثَوْبَانَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ (٢)

(١) إسناده كلهم ثقات (٢) إسناده كلهم ثقات

1 / 41

١٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: رَفَعَهُ، وَقَالَ عَارِمٌ: رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: عَايِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ ⦗٤٣⦘ الْجَنَّةِ (١) ⦗٤٤⦘ ١٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَوَقَفَهُ عَلَى حَمَّادٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

(١) إسناد الحديث كلهم ثقات

1 / 42

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللهَ ﷿ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى ⦗٤٥⦘ رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷿ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يَبْسُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُّمْ بِعَامَّةٍ وَلَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَلَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمَّتَكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا ⦗٤٦⦘ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُونَهُمْ بِعَامَّةٍ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا " قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، أَسْنَدَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ ثَوْبَانَ

إسناده كلهم ثقات

1 / 44

١٩ - حَدَّثَنَا بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: " أُزْوِيَ، أَوْ قَالَ: " إِنَّ اللهَ ﷿ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷿ لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ ⦗٤٧⦘ وَجَلَّ قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُسْبِي بَعْضًا وَيَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ⦗٤٨⦘ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ ﷿ "

إسناده كلهم ثقات

1 / 46

٢٠ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ ⦗٤٩⦘ اللهِ ﷿ "

إسناده كلهم ثقات

1 / 48

٢١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " زُوِيَ لِيَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأَنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ " - قَالَ حَمَّادٌ: وَقَالَ مَرَّةً: " فَأَوَّلْتُهُ فَارِسَ وَالرُّومَ - وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷿ لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي ﷿ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا ⦗٥٠⦘ قَضَيْتُ أَمْرًا فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ أَقْطَارُهَا حَتَّى يَكُونُوا يُهْلِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا " (١) ٢٢ - وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، ⦗٥١⦘ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ " وَلَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا. (٢) قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَا فِي حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ لِأَبِي الْأَشْعَثِ ذِكْرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ. ٢٣ - حَدَّثَنَا بِهِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ⦗٥٢⦘ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ، (٣) قَالَ الرَّمَادِيُّ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: إِنَّمَا هَذَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَأَنْظُرَنَّ فِيهِ، هُوَ هَكَذَا قَالَ الرَّمَادِيُّ: وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ

(١) إسناده كلهم ثقات (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٣) أخرجه أحمد في مسنده

1 / 49

٢٤ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي " (١) ٢٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ⦗٥٣⦘ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (٢)

(١) رجاله كلهم ثقات إلى أبي قلابة (٢) رجاله كلهم ثقات

1 / 52