119

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

العمل بالقاعدة: أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة في حقوق الله تعالى - من حيث الجملة - وقد تقدم بيان ورودها عند فقهاء المذاهب الأربعة، ونقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم. قال الإمام القرطبي ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿... إِلاّ مَنْ تَابَ ...﴾ ١: "لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني"٢. وقال أبو الخطاب٣: "أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات حال كفره ولايجب عليه القضاء إذا أسلم"٤. وقال الخطابي٥ في شرحه لحديث: "من أحسن في الإسلام لم

١ الفرقان (٦٨-٧٠) . ٢ الجامع لأحكام القرآن ١٣/٧٧. ٣ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلْوَذَني الحنبلي، ولد سنة ٤٣٢هـ، وتوفي سنة ٥١٠هـ. من مؤلفاته [الهداية] في الفقه، و[التهذيب في الفرائض] . انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٣/٢٠-٢٣، والمنهج الأحمد ٢/٢٣٣-٢٤٢. ٤ التمهيد ١/٣٠١. ٥ هو: أبو سليمان حمد، وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، ولد سنة ٣١٩هـ، وتوفي سنة ٣٨٦هـ، وقيل: ٣٨٨هـ. من آثاره العلمية [معالم السنن، في تفسير كتاب السنن لأبي داةد السجستاني]، و[غريب الحديث] . انظر: طبقات الشافعية الكيرى ٣/٢٨٢-٢٩٠.، وطبقات الإسنوي ١/٤٧٦-٤٦٨.

1 / 136