120

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أُخِذَ بالأول والآخر"١. قال: "ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام يجب ما قبله، ثم ذكر اجوبة عن هذا"٢، وقال النووي في شرحه للحديث نفسه: "المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز، والحديث الصحيح "الإسلام يهدم ما قبله"٣

١ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري ١٢/٧٧ (استتابة المرتدين / إثم من أشرك بالله ...)، وصحيح مسلم ٢/١٣٥، (الإيمان / هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية) . ٢ انظر: أعلام الحديث ٤/٢٣١١-٢٣١٢. ٣ تقدم قريبا تخريجه.

1 / 137