Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
45

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ژانرونه

المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما: وهذه الشروط هي: ١ - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) (١). ٢ - سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح. ٣ - إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة. ٤ - طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار. ٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح. المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله ﷺ على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين: على ظاهرهما) (٢). ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ ﵁: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفه) (٣). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٢٠٦)، ومسلم برقم (٢٧٤). (٢) أخرجه الترمذي برقم (٩٨)، وقال: حسن. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم ٨٥). (٣) رواه أبو داود برقم (١٦٢)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ١/ ١٦٠).

1 / 25