Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
44

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ژانرونه

الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل: الخُفُّ: هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليله: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة من الله ﷿ تخفيفًا منه على عباده ودفعًا للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي ﷺ من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد ﵀: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه) (١). قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة -يعني آية الوضوء-. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.

(١) رواه مسلم برقم (٢٧٢)، وروى نحوه البخاري عن المغيرة في باب المسح على الخفين برقم (٢٠٣).

1 / 24