جوهر شفاف
الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف
ژانرونه
وعن علي عليه السلام لا تجوز شهادة العبد في شئ وعند شريح وابن سيرين والبتي أنها جائزة ويجوز عند أبي ح بشهادة الكفار بعضهم على بعض، على اختلاف الملل {فإن لم يكونا} أي: يعني الشهيدين {رجلين فرجل وامرأتان} أي: فليشهد رجل وامرأتان وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أبي ح فيما عدا الحدود والقصاص وهو مذهب آبائنا عليهم السلام بشرط العدالة أن يكون معهن رجل {ممن ترضون من الشهداء} أي : ممن تعرفون على التهم {إن تضل إحداهما} يعني المرافق: أي مخافة أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساها من قوله ضل عن الطريق إذا لم يهتدي له {فتذكر إحداهما الأخرى} إن نسيت الشهادة وغفلت عنها {ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} يعني ولا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا ليؤدوا الشهادة إلى الحاكم وهذا أوجب على مذهب آبائنا عليهم السلام وقيل دعوى التشهد وقيل لهم شهدا قبل التحمل تعزيلا لما يشارك منزلة الكافر، وعن قتادة كان الرجل يطوف في مجتمع الأخبية الحق العظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد فنزلت {ولا تسأموا} أي: لا تكسلوا يجيء السام عن الكسل لأنه صفة المنافق ومنه الحديث)) لا يقول المؤمن كسلت لئلا يتشبه بهم)) {إن[131{تكتبوه صغيرا أو كبيرا} الضمير في تكتبوه أو في يكتبوه للدين أو الحق أي: لا تسأموا من كتابة الدين أو الحق صغيرا كان الحق المكتوب أو كبيرا على أي حال كان من صغير أو كبير، ويجوز أن يكون الضمير للكتاب،ويراد أن يكتبوه مختصرا ولا تخلوا بكتابته {إلى أجل} إلى وقت الدين الذي اتفق الغريمان على تسميته {ذلكم} أي ذلكم الكتب{أقسط عند الله} أعدل من القسط وهو العدل {وأقوم للشهادة} أي: وأعون على إقامة الشهادة وأدائها لأن الكتب تذكر الشاهد بتحقيق {وأدنىأن لا ترتابوا} أي أقرب من اتقاء الرب {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} أريد بالتجارة ما يتجر فيه من الإبدال ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد والمعنى أن تبايعوا بيعا ناجزا حاضرا يدا بيد {فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها} لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين من النسيان والجحود، والمعنى: لا إثم عليكم في عدم الكتابة بالحاضرة {واستشهدوا إذا تبايعتم} أمره بالإشهاد على البائع مطلقا حاضرا كان أو غائبا لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاختلاف في البيع وقيل: أراد تشهدوا إذا تبايعتم في التجارة الحاضرة {واكتبوا} به عن الكتابة والإشهاد على البيع واجب.
قال بعض آبائنا عليهم السلام والصحيح من مذهبهم أنه مستحب غير واجب، لأن لصاحب الحق أن يسقطه فلا يجب عليه الاحتياط بأن يكتبه ولا تجب الشهادة على المذهب في عقد إلا في النكاح.
وعن الضحاك هي عزيمة من الله ولو على باقية بقل، {ولا يضار كاتب ولا شهيد} المعنى: نهي الكاتب والشهيد، عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما وعن التحريف والزيادة والنقصان، أو النهي عن الضرائر بهما بأن يخلا عزمهم وتلزم أو لا تعطي الكاتب حقه من الجعل أو يحمل الشهيد مؤنة محبة من بلد إلى بلد. آبائنا عليهم السلام أن الشهادة تجب عليه مؤنة نفسه إذا طلب بأدائه الشهادة إلى الحاكم فيما دون البريد ولا يجب فيما فوق ذلك وأما الجعل على الكتابة به فيجوز حيث لا يجب وحيث يخاف ذهاب المال لا نص فيه ولكن قد اختلف في جواز أخذ الأجرة على فروض الكفايات وصححوا للمذهب أنه لا يجوز أخذها ولا يبعد جوازه لأنه واجب بلا أجرة والله أعلم.
{وإن تفعلوا} أي: وإن تضاروا {فإنه} يعني: الضرر{فسوق بكم} خروج منكم عن حدود الشريعة {واتقوا الله} بترك الضرر وترك ما نهيتم عنه {ويعلمكم الله} هذه الأحكام التي فيها مصالحكم {والله بكل شئ عليم} قد علم مصالحكم وأمركم بالقيام بها فامتثلوا.
مخ ۲۵۳