168

جوهر شفاف

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

ژانرونه

شعه فقه

روي أن امرأة نشزت عن زوجها فرفعت إلى عمر رضي الله عنه فأباتها في بيت الزبل ثلاثا ثم دعاها فقال كيف وجدتي مبيتي فقالت ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن فقال لزوجها اخلعها ولو بقرطها، قال قتادة يعني بمالها كله هذا إذا كان النشوز منها، فإن كان منه كره أن يأخذ منها شيئا {تلك} المواجب {حدود الله} فلا يجوز تعديها إلا ما حرم الله ولذلك قال {ولا تعتدوها} أي:لا تجاوزوها إلى ما حرم {ومن يتعد حدود الله} يتجاوزها بارتكاب المحارم في حقوق الزوجية وغيرها {فأولئك} المتعدون {هم الظالمون} لأنفسهم بتعريضها لعقابه.

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون(230)

{فإن طلقها } يعني مرة ثالثة بعد المرتين {فلا تحل له من بعد} ذلك التطليق {حتى تنكح زوجا غيره} يعني حتى تتزوج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل، ولا يكفي عقد النكاح بل لا بد من الإصابة للزوجة على مذهب آبائنا عليهم السلام وعليه الجمهور لما روي أن امرأة رفاعة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رفاعة طلقني فبتت طلاقي وإن عبد الله بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) والنكاح المعقود بشرط التحليل جائز عند ح مع الكراهة، وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة.

مخ ۱۹۵