167

جوهر شفاف

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

ژانرونه

شعه فقه

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون(229) {الطلاق مرتان} الطلاق بمعنى التطليق أي: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريد دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية، ولكن للتكرير وقوله:{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} يجيز لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن، وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، وقيل: معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك بمعروف أي: برجعة أو تسريح بإحسان أي بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطول العدة عليها وضرارها،{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا} روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه وهو يحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره أأكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها فنزلت وكان قد صدقها حديقة فاختلعت منه بها وهو أول خلع كان في الإسلام وأول الخطاب للإزواج وأخره للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم لا يأخذون المؤتون والمعنى لا يأخذوا مما أعطيتموهن من الصدقات {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} أي: إلا أن يخافا الزوجات ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز الزوجة وسوء خلقها، {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله} أي: علمتم أيها الأئمة والحكام أو غلب على ظنكم أن الزوجين لا يقيمان حدود الله في حسن العشرة وجميل الصحبة {فلا جناح عليهما} أي: فلا إثم على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت، {فيما افتدت به} أي: فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم.

مخ ۱۹۴