134

جوهر شفاف

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

ژانرونه

شعه فقه

وعن ابن سيرين: أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل، فاعتل بوجع أصبعه وسأل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضي وليس به مرض يضجعه فقال إنه في سعة من الإفطار وعن ش لا يفطر، حتى يجهده الجهد عبر المحتمل، ومذهب آبائنا عليهم السلام إن أخذ العذر المبيح هو أن يخشى حدوث علة أو زيادتها، أو استمرارها به، واختلف في وجوب تتابع القضاء فمذهبنا وعامة العلماء على التخيير.

وعن أبي عبيدة بن الجراح: أن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضاءه إن شئت فواتر وإن شئت ففرق، وعن علي عليه السلام وعن عمر والشعيبي وغيرهم، أنه يقضي كما فات متتابعا وفي قراءة أبي فعدة من أيام أخر متتابعات {وعلى الذين يطيقونه} أي: أخطر وأولى عدد لهم {فدية طعام مسكين} وهذا كان في ابتداء الإسلام من أطاق الصوم جاز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا مدا من طعام، فنسخ ذلك بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .

قال رضي الله عنه: والفدية عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاع من غيره، عند أهل العراق وعند أهل الحجاز مد، وهو ربع صاع، ومذهب آبائنا عليهم السلام أنها نصف صاع من أي حب كان، والفدية لا تجري إلا من تعذر عليه الصوم كالشيوخ والعجائز فيفطرون بالفدية المذكورة، وفي الآية عن ابن عباس قراءتان، تطوقونه أي تكلفونه ويطيقونه أي: يتكلفونه على جهد منهم ومشقة وهم الشيوخ والعجائز فحكم هؤلاء الإفطار والفدية، وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ.{فمن تطوع خيرا} فزاد على مقدار الفدية، {فهو خير له} {وإن تصوموا} أيها المطيوقون أو المطوقون وتكلفتم خير لكم من الإفطار والفدية، وهذا إنما كان قبل النسخ، ويجوز أن ينتظم لخطاب المريض والمسافر، فيكون صومهم أفضل، وهو المذهب خاصة في المسافر حيث لا يخشى الضرر أو التلف، {إن كنتم تعلمون} أي: خير لكم فتعملون بعلمكم .

مخ ۱۵۰