د جواهر موډیه په نوم کتاب
الجواهر المضية في طبقات الحنفية
خپرندوی
مير محمد كتب خانه
د خپرونکي ځای
كراتشي
الله تعالى . | ( أبو نصر ) الجبني والد إسحاق بن محمد بن حمدان تقدم أبوه في حرف الألف روى عن أبيه وتفقه عليه إمام أبن غمام . وعنه في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم . إنما قال ذلك في الأشياء التي لا تكون شفاء وأما إذا كان في شفاء فلا بأس به . قال ألا ترى إلى العطشان حل له شرب الخمر حال الاضطرار . كذا أذكره عنه قاضي خان في فتاواه رحمه الله تعالى . | ( أبو نصر ) بن سلام ذكر عنه شمس الأئمة أنه سئل عن الحضرة فقال كلها أكلت فضيلا على طريق الاستبعاد مات أبو نصر بن سلام سنة خمس وثلاثمائة . قلت في ظني أن محمد بن سلام ونصر بن سلام المذكوران في بابيهما من هذا الكتاب هو أبو نصر بن سلام هذا والجنيع ترجمة واحدة فتاوي يذكر بعض أصحابنا باسمه فيقولون محمد بن سلام وتارة يذكرونه بكنيته فيقولون أبو نصر أبن سلام وتارة يجمعون بين الكنية والاسم فيقولون الفقيه أبو نصر محمد بن سلام وكثيرا ما يذكره هكذا قاضي خان وأما نصر بن سلام فغلط من الكاتب أسقط لفظة الأب وكتب نصر بن سلام فظن الظان أنه نصر بن سلام والذي يؤيد هذا أن أصحابنا ذكروا الخلاف في مسألة إذ قال لزوجته أنت طالق لا قليل ولا كثير فحكى بعضهم عن نصر بن سلام إنها تطلق ثلاثا وحكى خان وغيره عن أبي نصر محمد بن سلام إنها تطلق ثلاثا فجمع قاضي خان بين الكنية والاسم وحكى هذا القول بعينه عنه رحمه الله تعالى . | ( أبو نصر ) العياضي . أسمه أحمد بن العباس بن الحسين . تقدم . | ( أبو نصر ) الأرغياني . تفقه عليه حامد بن محمود بن علي من أقران الحسام بن البرهان . | ( أبو نصر ) البلخي . ذكر الخاصي في فتاواه أن المرأة إذا ارتدت لم تبن عن زوجها . نقله عن شاذان قال وكان أبو نصر يفتي بقتلها . | ( أبو نصر ) الخالدي القاضي الإمام . أستاذ أبي الحسن علي بن عبد الله المعمراني . | ( أبو نصر ) الدبوسي . إمام كبير من أئمة الشروط قال الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب لا في دار السلام أن باعه من مسلم لا يجوز وأن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري . قال بكر بن محمد لا يباح للمشتري شراءوه فإذا أشترى جاز . وقال محمد بن أحمد لا يملكه في دار الإسلام ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام . وذكره الفضل عن نصر بن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحربي إذا باع أبنه من مسلم في دار الحرب يجوز . | ( أبو نصر ) قال في القنية وعزاه للنوازل قيل لأبي نصر وقت عندنا أربعة كتب كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي عن الخصاف والمجرد والنوازل من وجه هشام هل يجوز لنا أن نفتي بها قال ما صح من أصحابنا فذلك علم مجبتي مرغوب فيه مرضي به فأما الفتوى فإني لا أدري لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يتحمل أثقال الناس فإن كنت مسائل قد أشتهرت وظهرت عن أصحابنا رجوت أن يسمع الاعتماد عليها في النوازل والفتوى مما يتعلق بالقضاء على قول أبي يوسف لزيادة تجربته . | ( أبو نصر ) الصفار . أسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخاري تقدم . | ( أبو نصر ) بن عبد السيد الإمام أبن الإمام . تقدم أبوه ويعرف بابن الزيتوني يأتي في باب أبن فلان . |
1 ( باب الهاء ) 1
من كنيته أبو الهيثم
مخ ۲۶۹