الذي عرضه لذلك بدنوه الى طريق السهم، وهو الذي أتلفه بذلك، وليس على الرامي شيء، لأنه لم يقصد بذلك.
766- مسألة: إذا أخرج الإنسان على حائط له جناحا الى طريق المسلمين
، فسقطت خشبة من هذا الجناح على انسان فقتلته، هل على صاحب الجناح ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كانت هذه الخشبة سقطت بجملتها فقتلت هذا الإنسان، كان عليه نصف الدية، لأن المقتول هلك من فعلين: مباح ومحظور، فلزمه ذلك لما ذكرناه. وان كانت الخشبة انقصفت [1] فسقط ما كان منها على الحائط على الإنسان فقتله، فليس عليه ضمان، وإذا كانت انقصفت، فسقط البعض الخارج منها على الحائط على الإنسان فقتله، كان ضامنا للدية، والفرق بين الأول في قصف الخشبة وهذا الوجه الأخر، انه وضع ذلك البعض في ملكه، وذلك مما له وضعه، فلا يلزمه شيء، والثاني انه وضع الخارج من الخشبة، فيما ليس له وضعه فيه.
767- مسألة: إذا وضع انسان على حائط له جرة [2] فيها ماء
، فسقطت على انسان، فقتلته، هل على واضعها على الحائط شيء أم لا؟
الجواب: ليس على واضع الجرة على الحائط شيء، لأنه فعله في ملكه ما له فعله، فلا يلزمه لذلك شيء.
768- مسألة: إذا وقف جماعة على زبية [3] فيها اسد ينظرونه
، فسقط فيها منهم واحد، فجذب هذا الواحد ثانيا، وجذب الثاني ثالث، وجذب الثالث رابعا، فسقطوا كلهم، فقتلهم الأسد، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا هلك جميعهم على هذا الوجه، كان الأول فريسة الأسد، وكان دمه هدرا، لأنه لم يجن عليه احد، وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا
مخ ۲۲۱