218

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

الجواب: الدية على واضع الحجر، وليس على حافر البئر شيء، لأن واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر.

762- مسألة: وضع انسان حجرا في ملكه

، وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟

الجواب: الدية ها هنا على حافر البئر دون واضع الحجر، لأن واضع الحجر، وضعه في ماله، وحافر البئر [حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان الحافر] [1] هو المتعدي بذلك. فكانت الدية عليه، دون الأخر.

763- مسألة: إذا وضع الإنسان حجرا في ملكه، وحفر عنده بئرا

، واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات، هل يلزم لصاحب الملك الضمان أم لا؟

الجواب: لا يلزم هذا المالك شيء، لأنه فعل في ملكه ما له فعله، فاما الهالك فدمه هدر، لأنه تعدى بدخوله الى ملك غيره.

764- مسألة: إذا حفر البئر في طريق المسلمين

، وكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين، فوقع فيه انسان فهلك، هل على حافر البئر شيء أم لا؟

الجواب: لا شيء على حافر البئر، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين، ولأن النبي (ص) قال: والبئر جبار [2].

765- مسألة: إذا حمل انسان صبيا، ومشى به عند هدف الرماة

، ودنا به من طريق السهم، فأصابه السهم فقتله، هل ضمانه على رامى السهم أو على الذي دنا به الى طريق السهم؟

الجواب: ضمان دية الصبي على الذي دنا به الى طريق السهم، لأنه هو

مخ ۲۲۰