الجواب: في ذلك إن كانت الأم تزوجت؛ فللأب أن ينزع الولد من الأم (¬1) ، ما لم يكن النزع هلاكا له؛ لأن الأم إذا تزوجت بطل حقها في الولد، وإن كانت لم تتزوج فليس للأب أن ينزع الولد حتى يستغني عنها، والاستغناء (¬2) في ذلك أن يصير إلى الحالة التي يقدر [أن]يأكل وحده، ويشرب وحده، ويتوضأ وحده، فإذا بلغ ذلك كان مستغنيا، وكان للأب أن يأخذه.
21- وذكرت تفسير هذه الآية { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر (¬3) أو جاء أحدكم من الغائط } (¬4) .
الجواب: في ذلك أما قوله: { أو كنتم على سفر } (¬5) إنما يريد أو كنتم مسافرين، وقوله: { أو جاء أحد منكم من الغائط } (¬6) هذه كناية عن ذكر الغذا (¬7) يقول: أو كان منكم هذا الغائط.
22- وذكرت قال: طلقت امرأتي ثلاثا ثم سكت، فحنث.
الجواب: في ذلك أن هذا رجل أقر أنه طلق امرأته ثلاثا (¬8) ، يلزمه إقراره جائز عليه.
23- وذكرت رجلا باع جنانا، له شجر حين باع التين، فباعه بنسية إلى أجل.
الجواب: في ذلك إذا بلغ التين إلى الموقف الذي يجوز فيه بيعها بالنقد؛ فإن بيعها بالنسية جائز، كلها جاز بالنقد، فبيع النسية جائز؛ لأنها ثمرة معلومة وهي حاضرة، وأما الذي لا يجوز بيعه فالدين بالدين، وأما هذا فليس (¬9) من ذلك، إذ كانت الثمرة وجاز بيعها بالنقد، فإن بيعها بالنسية جائز.
24- وذكرت رجلا كذب،/15و/ هل ينتقض وضوءه؟
الجواب: في ذلك أن الذي رأيناه في أثر أصحابنا (-رحمهم الله-) أن الكذب الذي هو يحرم، فهو ينقض الوضوء.
مخ ۱۷