100- وذكرت رجلا قال عند وفاته: ليس لي من مالي شيء؛ إن كان يجوز له شيء أم لا؟
الجواب: إن كان أقر بالمال (¬1) لأحد، فقال: كل مالي، أو قال: كل ما في يدي فهو لفلان ليس لي فيه شيء، فإقراره جائز في ظاهر الحكم، وإن كان لم يقر لأحد بعينه إنما قال: ليس لي شيء من مالي، فليس في هذا ما يجب فيه حكم ولا حق؛ لأنه لم يقر لأحد بحق (¬2) .
101- وذكرت رجلا ترك سيفا، وترك سراجا، إن كان تعقد (¬3) المرأة على ذلك أم لا؟
الجواب: إن القول قول المرأة؛ لأنه مما كان في يدها (¬4) ، وهي الباقية بعده، فالقول قولها وعلى الورثة البينة، وإن لم تكن لهم فعليها اليمين تحلف بالله ما للورثة في السيف والسراج قليل ولا كثير.
102- وذكرت (رجلين) اشتركا جمالا، وآخر (منهما) له مال غيره، إن كان تجب الصدقة بعضها ببعض أم لا (¬5) ؟
الجواب: إن كانت الجمال للتجارة فإن فيها زكاة الأموال، تنظر سهمك فيها، وتضمه إلى مالك، وتزكيه زكاة الأموال، وإن كانت ليس هي مما كسب (¬6) للتجارة، وإنما هي سائمة فليس زكاة الأموال، وإنما فيها زكاة الإبل كما تؤخذ صدقات الإبل.
103- وذكرت رجلا قال لرجل: جبريل، ما يسعه؟
الجواب: إن كان إنما أراد التسمية نحو ما يسمي الرجل ولده، فسماه جبريل، فما أرى بهذا ضيقا، وإن كان قال له: أنت جبريل على وجه منزلة جبريل فليستغفر الله ولا يعود، وليس في هذا كفارة.
104- وذكرت رجلا عرف من أهل الولاية، فزعم أنه ليس عنده (¬7) مال، هل يعطى شيئا أم لا؟
مخ ۳۶