الصباح الكناني عن أبي عبد الله(ع)قال إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد بينه عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم
وروى الحسين بن سعيد عن الحسن عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله(ع)قال
مخ ۳۲
المقدمة
فصل واعلم أيدك الله أن الكلام في هذا الباب على استقصائه
فصل وشهر رمضان من جملة الشهور
فصل والذي يدل على فساد ذلك أنه لو وجب على الإنسان في كفارة ظهار
فصل وأما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما
فصل ومما تعلقوا به أيضا
فصل وأما رواه الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما
فصل فأما ما تعلق به من شذ عن أصحابنا ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد
فصل وبعد فإن الذي يرد عنهم على سبيل التقية لا ينقله جمهور فقهائهم