ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ځوابات الامام السالمي
Nooruddin Al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
وأما إذا كانت زوجة لمملوكه فعندي أن له أن يطلقها منه ولو نوى أن يتسراها بنفسه فإن شاء أن يطلقها لذلك جاز له وعليها العدة لا الإستبراء لأن الإستبراء إنما يكون بالشراء، والعدة تكون بالطلاق ونحوه والله أعلم فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بصوابها فإني إنما قلتها بالنظر والإجتهاد .
خيار البلوغ للصبية المزوجة كرها
السؤال :
صبية زوجها أبوها وجاز بها زوجها فمكثت عنده مدة من الزمان تارة بالمطاوعة وتارة بالكراهية خوفا من أبيها، فبلغت وغيرت من زوجها وهي ابنة ثماني عشرة سنة فهل لها الغير على هذه الصفة ؟ ومالها وعليها ؟ افتنا .
الجواب :
إذا غيرت من حين ما بلغت فلها الغير وأما إذا قامت بعد البلوغ مع الزوج أو وطئها بعد البلوغ أو رضيت به فلا غير لها بعد ذلك ولو رضيت به ساعة من النهار ثم غيرت بعد ذلك فلا غير لها وكأن هذه الصبية قد بلغت منذ زمان فلتتق الله ولتخش عقابه والله أعلم .
مخ ۴۲۷