ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ځوابات الامام السالمي
Nooruddin Al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
فإن قيل : فما يلزم هذا الحالف حينئذ ؟ قلنا أقصى ما يلزمه كفارة يمين مغلظة عند من أثبتها ومرسلة عند من نفاها لأنه قد حلف على شيء فحنث .
فإن قيل إن حنث هذا يتكرر بتكرر عطشه فيجب أن يكون لكل حنث كفارة قلنا نعم إن اعتبرنا تكرار المسببات بتكرر الأسباب وهو قول من أوجب لكل يمين كفارة واحدة وأما عند من لم يعتبر التكرر فإنه يجزيه
كفارة واحدة عن جميع ذلك وينبغي أن تكون بعد آخر حنث حنثه لأنه لو كفر ثم حنث ثم حلف من بعد ألزمته أخرى على الحنث الثاني . والله أعلم .
مخ ۲۴۶