768

ځوابات الامام السالمي

جوابات الإمام السالمي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

السؤال :

قول بعضهم فيمن حلف بخمسين عهدا إن عليه كفارة واحدة ما وجهه ؟

الجواب :

ذلك القول فيما إذا لم يكفر عن اليمين الأولى حتى حلف الثانية والثالثة وهكذا، فإن كفر عن شيء منها ثم حلف لزمته كفارة أخرى لما أقبل .

ووجهه أنه جعل تكرر الأيمان مثل تكرر الأحداث الموجبة للاغتسال فكما أن الغسل الواحد يجزئ عن عشرين جنابة مثلا كذلك الكفارة الواحدة وبيانه أن الحنث سبب لوجوب الكفارة كما أن الحدث سبب لوجوب الوضوء والاغتسال وإذا تكررت الأسباب لم يلزم تكرار مسبباتها مثل المطر إذا تكرر على الأرض الواحدة لا يلزم منه تكرار الإنبات .

وفي المسألة قول آخر وهو أنه يلزم عن كل يمين حنثها كفارة على حدة وكذلك يلزم بكل موجب للاغتسال أن يغتسل فمن اجنبت ثم حاضت ثم طهرت قيل عليها اغتسالان وقيل واحد وهذا كله اعتبار لتكرر الموجب . والله أعلم .

مخ ۲۳۷