760

ځوابات الامام السالمي

جوابات الإمام السالمي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

أنه لم يعط مسكينا واحدا من كفارة واحدة مرتين كان ذلك الانفاذ مجزيا له وقد سلك فيه جادة الصواب وأما إذا كان أعطى مسكينا واحدا من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطي مسكينا آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة لأن العدد معتبر عندنا معشر الأباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .

الجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الأطعام لا يجزي على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافا للحنيفية القائلين بأن المفروض اطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقدارا لإنفاذ ذلك الطعام فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكينا واحدا أو مائة مسكين مثلا كان مجزيا عندهم عن الكفارة .

قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

مخ ۲۲۹