614

ځوابات الامام السالمي

جوابات الإمام السالمي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

في أثر ما نصه وان قال لوصيه ادفع زكاتى هذه إلى فلان الفقير فدفعها إلى غير ذلك الفقير فلا يجوز ذلك للوصى لأنه لم يمتثل امر الموصى واما ضمان ما دفع فلا اقوى على تضمين الوصى ذلك لأنه قيل أنه يقوم مقام المالك بعد موته وعليه التوبة من خلافه كلام الاثر وبه يستدل على منع مخالفة الوصى لأمر الموصى ويدل على صحة المنع من ذلك ظاهر قوله تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم } (¬1) فخذ من مجموعه المنع من اعطائها لغير الفقراء من سائر الاصناف اذا اوصى بها للفقراء .

ورفع الضمان عن الوصى في هذه المسئلة انما هو على قول من جعل الزكاة شريكا في المال لا على مذهب من جعلها مضمونة على المالك فإن ارباب هذا القول يوجبون القصد إلى اخراجها وتسليمها على نية دفع الزكاة لانها مضمونة عليه ولان ذلك مال الله تعالى ولا يد له ان يصرفه فيما شاء ويبدل به من ماله ما شاء ولانه لو تلف ذلك كان ضامنا للزكاة والله أعلم .

مخ ۸۳