وأما الحديث فمتأول على غير ظاهره لأن الظاهر يقضى بمنع الاستنجاء من الريح أصلا وإن فعل ذلك ليس من المسلمين ولا شك في جواز الاستنجاء وإن كان عن غير نجس إذا قصد به النظافة والنزاهة ونحو ذلك فينبغى أن يقال إن معنى الحديث إنما هو في من استنجاء من الريح معتقدا لزوم ذلك فإن من اعتقد غير اللازم لازما كان مخطئا ومن ألزم نفسه ما لم يلزمها كمن وسع لها ما لا يسع هذا ما ظهر لي في بيان معنى الحديث فانظر فيه ولا تأخذ لها ما يسع هذا ما ظهر لي .
عدم ثبوت النجاسة إلا باليقين
السؤال :
رجل يرى في ازاره قبيل المقعدة نقطا حمراء وسوداء ولا يبين له أنها وكح دم ولا غيره وليس به ألم في مقعدته حتى يكون على يقين، ما حال صلاته على هذه الصفة ؟ وهل يسعه أن يصلي بالناس لأنهم إذا حضر يكرهون أن يتقدموه ؟ فما ترى سيدي من النظر في أمره ؟ أيترك الإمامة على الشك أم يصلي بهم حتى يستيقن أن ذلك دم من غير شك ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
لا يترك الإمامة على ذلك بل يصلي بهم حتى يستيقن أنه دم لأن الأصل في الثوب الطهارة فهو على أصله حتى يصح غير ذلك والله
أعلم .
طهارة ما وقعت فيه فأرة
السؤال :
خرس نيل وقعت فيه فأرة فوجدها صاحب الخرس طافية فوق الماء ما حكم النيل والماء من الخرس ؟ وهل ينتفع صاحب النيل أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب :
مخ ۲۲