ينتقض الوضوء بنفس الاحتمال ويرشد على ذلك حديث حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، فما لم يتيقن أنه وطئ الأثر وانها كانت بعد المطر لا قبله فلا نقض عليه، ولا فرق عندي بين المكلب وغيره ومنهم من يرخص في المكلب وعليه فهو احتمال ثالث، وقول صاحب الكلب أنه مكلب مقبول لأنه أمين على ما في يده والله أعلم .
ما يخرج من قبل المرأة، وحكم المستمرة الدم
السؤال :
المرأة إذا خرج من قبلها ماء وقيح من موضع الجماع هل هو نجس أم
لا ؟ والرخصة مطلوبة، وهل فرق بين الثيب والبكر ؟ وما الذي يعجبك في المستمر بها الدم الانتظار من بعد انقضاء عدتها أم لا ؟ وما يعجبك أيوم أم يومان ؟
الجواب :
البكر في هذا أشد فإن الخارج منها كالخارج من ذكر الرجل لأن الموضع لا تبلغه الطهارة، والثيب أرخص لأن موضعها في التطهير كفمها ومن هنا أوجبوا عليها إدخال الإصبع في الغسل من الجنابة . والممتد بها الدم تنتظر بعد العدة يوما أو يومين أو ثلاثة على خلاف في المسألة والقول بالثلاثة قليل الوجود إلا في النفساء والحديث قد جاء بالثلاثة وهو في مسند الربيع والله أعلم .
رؤية النجاسة تحمل على الحادثة السؤال :
مخ ۴۹