وممن صرح بالعفو عن شرر المسفوح أبو عثمان سليمان بن عثمان رحمة الله عليه وهو وزير الإمام غسان بن عبد الله رحمه الله ورضى عنه وهو قاضى المصر في زمانه وكان أعلم بالسنة ممن بعده، وإذا ثبت العفو عن شيء وجب علينا قبوله وليس لنا أن نعارضه بمحض رأينا كما صنع أبو محمد في هذه المسألة ونحوها فإنه جهل السنة فيها وقال فيها ما قال ولا حظ للنظر مع ورود الأثر، والمراد به الأثر عن رسول الله " وهو اصطلاح القدماء والله أعلم .
تطهير الآبار المستبحرة، والقليلة الماء
السؤال :
ما معنى نزح البئر أربعين أو خمسين دلوا إذا لم يكن للنجاسة فيها أثر من تغير لون أو طعم أو رائحة فإن قلت للسنة قلت ما معنى حكمهم بالنجاسة على الدلو والحبل والجندل من على فم البئر قبل تمام عدد الأربعين إن كان النزح للنجاسة ؟
الجواب :
الآبار تختلف منها المستبحرة التي لا ينجسها شيء ومنها ذات الماء القليل وهذه تتنجس فنزحها إنما يكون للتطهير من النجاسة وهى التى قيل فيها بنجاسة ما أصاب ماءها قبل تمام التطهير، وأما المستبحرة فإنها إن نزحت للتنظيف لا للتطهير بمعنى أنها تكون بالنزح طيبة للشارب أوالمغتسل فهذه إن أصاب ماؤها شيئا من الطهارات فلا ينجسه اتفاقا والله أعلم .
مخ ۴۵