وأقول إن النجاسة باقية ولا ترتفع بالضرورة إلى الأكل لأنه قد يباح للمضطر تناول المحرم والنجس وغيرهما لأجل الضرورة لا لأجل الطهارة، وهم وإن فهموا من إباحة ذلك للمضطر كونه غير حرام في حقه فهو غير نجس في حقه، فنحن نقول أن حكم النجاسة والتحريم قائم بالذات ومع ذلك أبيح للمضطر التناول لدفع الضرورة . ألا ترى أنه في ذلك الحال يحرم على غير المضطر ما أبيح للمضطر وكذلك يحرم على المضطر الزيادة على دفع الضرورة فبهذا تعرف أن الحكم باق على حاله وأن الإباحة للضرورة فقط فالمباح إنما هو الأكل لا نفس الميتة ونحوها والله أعلم .
دليل نجاسة الخمر
السؤال :
الدليل على نجاسة الخمر عند القائل بنجاستها أهو من قوله تعالى { يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (¬1) أم من إراقة النبى " لها ؟ وإن كان من الآية يقال ليس في الآية من دليل، إذ الرجس في اللغة المأثم والعمل المؤدى إلى العذاب وكل ما استقذر من العمل، فإن قلت المراد بالرجس في الآية القذر الذي هو النجس لما روى عن على ابن أبى طالب كان يأمر بإعادة الوضوء من مس الأنصاب لمباشرة المشركين لها لأنها هي نجسة ولا دليل في إراقة النبى " لها إذ إراقته لها لسكرها إذا لم تكن هي محرمة لنجاستها إنما حرمت الخمر لإسكارها الحديث ولا شك أن الأصل الكائنة منه حلال طيب { ومن ثمرات النخيل
والأعناب } (¬2) .
الجواب :
لم يرق الرسول " الخمر ولكن أمر باراقتها فصبت في بطحاء مكة وجاء عنه " أنه قال بعثت بكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة الخمر، ولو
مخ ۳۷