من فتح العرق ولم يحلا
العقدة عنده بالدم قد صلى
جوازه جاءت به الاثارة
رقاه لي أشياخنا الأبرار
لما روى أن أبا معاوية
قد فتع العرق كفيت الهاوية
ولم يحل عقده وبالدم
صلى فع ما قلته ثم افهم
الجواب :
هذا يتكلم فيمن كان في عينه نزول الماء فعالجه الطبيب وخرج الدم وكان الماء يضره، فإنه يجوز له أن لا يغسل الدم بل يتيمم ويصلي مستلقيا بالايماء لأن الحركة تضره، وأن أبا معاوية عزان بن صقر قد فعل ذلك بنفسه وأنه صلى والعقدة المعقودة على جفنه على حالها مع ما فيها من الدم، ويخرج ذلك كله من معنى قوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } (¬1) ومن قوله " : " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " . والله أعلم .
مخ ۳۰