ځوابات الامام السالمي
جوابات الإمام السالمي
ژانرونه
إما أن تكون هذه النفساء مبتدئة أي ذلك النفاس هو أول ولادة لها وإما أن تكون غير مبتدئة ، فإذا كانت مبتدئة فوجود الطهر هو تمام عدة نفاسها إذا كان قد كملت لها عشرة أيام في النفاس على أشهر ما قيل في أقل عدة النفاس وعشرة أيام في الطهر، فأما إذا لم يبلغ طهرها عشرة أيام مثلا فكل دم جاءها قبل تمام الأربعين فهو نفاس وإن تنوع لأنه لا طهر أقل من عشرة أيام إذا كانت مدة ذلك الطهر عشرة أيام إذ لا طهر أقل من ذلك وما جاء من الدماء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وإن تنوع على قول، وقيل لا عبرة بالصفرة ونحوها إذا لم يتقدمها دم عبيط فإذا تقدمها دم فهو حيض، وفي قول ثالث انها لا عبرة بها تقدمها دم أولا وإن تمادى بها الدم بعد تمام الأربعين اغتسلت وصلت ولا انتظار عليها حينئذ كالمستحاضة .
وإن كانت غير مبتدئة فعدتها هي الأيام التي قعدت فيها في أول ولد لها إذا كانت تلك الأيام عشرا فما فوق فما جاء بعد تلك العدة من دم تنتظر له يومين وقيل ثلاثة أيام فإن انقطع وإلا اغتسلت وصلت ولا تنتقل عن تلك العدة حتى تتوالى لها ثلاث ولدات متواطئة أي متفقة واحترزنا بالمتفقة عما إذا اختلفت بأن جاءت واحدة مثلا عشرين يوما والثانية خمسة وعشرين يوما والثالثة ثلاثين يوما فإنها إذا اختلفت كذلك فلا تنتقل بها، وذلك لأن هذه الحالات غير مستقرة في نفسها فلا يستقر بها غيرها فيبقى الحكم على أصله وفي قول ثان وإن توالت عليها ثلاث ولدات متواطئة فلا تتحول بها عدتها وعليه فتبقى في الأيام التى زادت على عدتها بعد أيام الانتظار مستحاضة أبدا وفيه مشقة ومن قواعدهم أن المشقة تجلب التيسير فكان الأول أنسب لهذه القاعدة كما هو ظاهر .
مخ ۱۴۶