ځوابات الامام السالمي

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
119

ځوابات الامام السالمي

جوابات الإمام السالمي

ژانرونه

فتاوی

قال :

تحل على مذهب من جعل للعلقة حكم النفاس ولا تحل على المذهب المختار حتى تسقط لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا كما مر والله أعلم .

تخلل الطهر في مدة النفاس

السؤال :

النفساء إذا رأت الطهر وتمادى بها أربعة أيام ثم راجعتها دماء متنوعة، منها ما هو كدم النفاس، ومنها ما هو غير ذلك، ما يكون حكم هذه الدماء ؟ وهل لزوجها أن يطأها والحالة هذه ؟ وإذا وطئها على هذه الصفة قبل الاربعين أو بعدها ماذا يكون عليه ؟

الجواب :

مخ ۱۳۵