ځوابات الامام السالمي
جوابات الإمام السالمي
ژانرونه
الجواب :
إذا كانت عدتها سبعة أيام مثلا فدام بها الدم بعد ذلك إلى يوم أو يومين فقيل : إن لها أن تنتظر في ذينك اليومين وتترك الصلاة فيهما انتظارا للطهر وعلى هذا القول فحكم ذينك اليومين حكم أيام عدتها .
وقيل : بل تنتظر بعد عدتها يوما واحدا وتغتسل في الثاني وتصلي ويكون حكمها في هذا اليوم حكم المستحاضة إذا لم ينقطع عنها الدم فتؤخر الظهر وتقدم العصر وتجمعهما من غير قصر وتغتسل لهما وكذلك تصنع في العشائين .
وقيل يجزئها أن تغسل موضع النجس ولا يلزمها أن تكرر الغسل إذا كانت قد اغتسلت من الحيض ولزوجها وطؤها في الحالة التي تكون فيها مستحاضة لأن حكمها في ذلك الحال حكم الطاهر ودم الاستحاضة دم عرق لا يعطي حكم الحيض .
وأقل الحيض على أصح الأقوال ثلاثة أيام وأكثر عشرة أيام وتكون المرأة مستحاضة بم إذا دام بها الدم بعد عدتها ثلاثة أيام فصاعدا أما إذا دام بها بعد عدتها يوما واحدا أو يومين فهي على مذهب من رأى لها الانتظار في اليومين في حكم الحائض ومن قال : إنها تنتظر يوما واحدا فهي في اليوم الذي تنتظر فيه بمنزلة الحائض ومستحاضة في اليوم الثاني والثالث وما بعدها إلى أن ينقطع عنها الدم أو يأتي الوقت الذي تحيض فيه فيما سبق من حالها .
مخ ۱۲۹