ځوابات الامام السالمي
جوابات الإمام السالمي
ژانرونه
فتاوی
معنى القول بأنه لا تطهر المرأة بطهر التفتيش وكذلك لا تحيض به، ما التفتيش في هذا المقام ؟
الجواب :
حيض التفتيش وهو الذي لا يفيض على ظاهر الفرج، وإنما تفتش المرأة عنه بإدخال قطنة أو خلقة في فرجها فتنظر ما يخرج، فإن رأت دما قالت حيضا وإن رأت ماء أبيض قالت طهرا، فهذا هو حيض التفتيش وطهر التفتيش . والله أعلم .
جواز الوطء بعد طهر الحائض ومضي وقت الصلاة
السؤال :
ما يوجد في الأثر أن الحائض إذا طهرت من الحيض ومضى عليها وقت الصلاة ولم تتطهر أن له أن يطأها ولو لم تتطهر أو ليس تركها الغسل مما يبطل حق زوجها ما وجهه ؟ وهل يرد على هذا التعليل أنه ليس تركها الغسل مما يبيح ما حرم الله من وجود المخرج من ذلك وهو جبرها على الغسل مع القدرة وتعزيرها حتى تؤدى ما وجب عليها ؟ وهل ترى هذا الايراد واردا على ذلك القول أم لا ؟
الجواب :
مخ ۱۱۶