جامع الامهات

Ibn al-Hajeb d. 646 AH
14

جامع الامهات

جامع الأمهات

پوهندوی

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

مالکي فقه
وَلَوْ رَعَفَ وَعُلِمَ دَوَامُهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ وَفِي جَوَازِ إِيمَائِهِ خَشْيَةَ تَلَطُّخِهِ بِالدَّمِ: قَوْلانِ فَإِنْ شَكَّ قَتَلَهُ وَمَضَى، فَإِنْ كَثُرَ بِحَيْثُ سَالَ أَوْ قَطَرَ وَتلَطَخَّ بِهِ قُطِعَ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ جَازَ أَنْ يُقْطَعَ أَوْ يُخْرَجَ فَيَغْسِلَهُ، ثُمَّ يَبْنِي مُطْلَقًا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَعَقَدَ رَكْعَةً، وَقِيلَ: وَأَتَمَّ رَكْعَةً وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُسْتَخْلَفُ كَذَاكِرِ الْحَدَثِ. وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَخْرُجَ مُمْسِكًا لأَنْفِهِ إِلَى أَقْرَبِ الْمِيَاهِ الْمُمْكِنَةِ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلا مَاشٍ عَلَى نَجَاسَةٍ، فَلَوْ تَكَلَّمَ سَهْوًا أَوْ مَشَى عَلَى نَجَاسَةٍ فَثَالِثُهَا: تَبْطُلُ فِي الْمُضَيِّ لا فِي الْعَوْدَةِ، لِإِقْبَالِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ كَانَ سَجَدَ وَاحِدَةً بِخِلافِ السَّجْدَتَيْنِ. وَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى مَا عَمِلَ، فَإِنْ رَجَعَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَظَنَّ فَرَاغَ الإِمَامِ أَتَمَّ مَكَانَهُ إِنْ أَمْكَنَ: أَصَابَ ظَنُّهُ أَوْ أَخْطَأَ، فَإِنْ خَالَفَ

1 / 43