جامع الامهات

Ibn al-Hajeb d. 646 AH
13

جامع الامهات

جامع الأمهات

پوهندوی

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

مالکي فقه
كَالْقِبْلَةِ، ابْنُ الْقَصَّارِ، مِثْلُهُمَا إِنْ كَثُرَتْ، وَمِثْلُ ابْنِ مَسْلَمَةَ إِنْ قَلَّتْ فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بِعِلْمٍ عَمِلَ عَلَيْهِ، وَبِظَنٍّ قَوْلانِ: كَالْقِبْلَةِ وَيَتَحَرَّى فِي الثِّيَابِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُصَلِّي بِعَدَدِ النَّجِسَ وَزِيَادَةِ ثَوْبٍ، فَلَوْ رَأَى نَجَاسَةً فِي الصَّلاةِ فَفِيهَا: يَنْزِعُهَا وَيَسْتَأْنِفُ وَلا يَبْنِي. ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يَتَمَادَى مُطْلَقًا، وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ، مُطَرِّفٌ: إِنْ أَمْكَنَ تَمَادَى وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اسْتَأْنَفَ، فَلَوْ رَآهَا فِي الصَّلاةِ ثُمَّ نَسِيَ فَتَمَادَى فَقَوْلانِ، وَأَمَّا قَبْلَهَا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ سَالَتْ فُرْصَتُهُ أَوْ نَكَأَهَا تَمَادَى إِلا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا إِلا أَنْ تَمْصُلَ بِنَفْسِهَا وَلا تَكُفَّ فَيَدْرَأَهَا بِخِرْقَةٍ.

1 / 42