فيه ويجوز بيع المكاتب والمأذون له بما لا يتغابن الناس فيه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز بيع المكاتب وشراءه والعبد المأذون له إلا فيما يتغابن الناس فيه وإذا كتب شرى على وصي كتب كتاب الوصية علي حدة وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا العقار ولا يتجر في المال وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب منزلة وصي الأب في الكبير الغائب
ويقسم كل شيء بين رجلين من صنف واحد ولا يقسم الرقيق والدور المختلفة وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) يقسم الرقيق وينظر في الدور فإن كان أفضل الأمرين أن يقسم كل دار علي حدة قسمت كذلك
مخ ۵۳۱